ج: يحرم على الرجل أن يطيل ثوبه أسفل من الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم : «إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لَا جُنَاحَ أَوْ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا». رواه أحمد في المسند (3/6) ومالك في الموطأ (2/603)، وصحيح سنن أبي داود (3449)، وغيرهم.
وعن أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ». أخرجه البخاري (5787).