ج: يكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى ويجوز ذلك للنساء؛ لما روي عن أبي بردة، قال: قال علي: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا». أخرجه مسلم (65- 2078).
س: ما حكم لبس الخاتم في السبابة والوسطى؟