ج: ذهب جماهير العلماء – منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة – إلى أن الفخذ عورة؛ لما روي عن أبي الزناد، قال: أخبرني ابن جرهد عن أبيه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «غَطِّ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِن الْعَوْرَةِ». صحيح سنن الترمذي (2798)،
وما روي روي عن عمرو بن شعيب عن جده، قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : «… إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُم عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يرينَّ مَا بَين ركبَتِهِ وَسُرَّتِهِ، فَإِنَّ مَا بَين سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ مِن عَوْرَتِهِ». أخرجه البيهقي (3/68)، وأحمد في المسند (2/188)، وأبو داود في صحيحه (4114)، والدارقطني (877)، والروض النضير (377)، والإرواء (271).