ج: يجوز وقف كل ما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، كالأرضين والمساجد والعقارات والمصاحف والكتب والسلاح والخيل وما أشبه ذلك.
ولا يجوز وقف ما يتلف بالانتفاع به، كالطعام والشراب والعطور، وما أشبه ذلك،
وهذا ما ذهب إليه أحمد والشافعي والمالكية وطائفة من الحنفية وابن حزم وغيرهم، والله تعالى أعلم.