ج: لا وصية لوارث؛ لما روي عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ :« إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ». صحيح سنن أبي داود (2870)، وأخرجه أحمد (5/267)، والترمذي (2120).
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه….. على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.