ج: عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ( وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: 4].
عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ». البخاري (5317)، ومسلم (1485) واللفظ للبخاري.