ج: لا يجب عليك أيها السائل أن تجيبه لذلك، وإنما هذا الأمر على الاستحباب، وأما حديث الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: “لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ” أخرجه البخاري (2463)، ومسلم (1609).
فالحديث محمول على الاستحباب وليس على الوجوب.
والمعنى إذَا طَلَبَ الْجَارُ إعَارَةَ حَائِطِ جَارِهِ لِيَضَعَ عَلَيْهَا خَشَبَةً، فيستحب للمالك أن يجيبه لذلك، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (واللهِ لأَرمِيَّنَّ بها بين أَكْتَافِكْم) أي الخَشَبة فمِثْلُ هذه المبالغات قد تجري في المُسْتحِبات في بعض الأحوال.