ج: عن عائشة قالت: « لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات مُتَلَفعَات في مُروطِهِن ثم يَرْجعن إلى بُيوتهن لا يَعرفهن أحد». أخرجه البخاري (372), ومسلم (645). مروطهن: أي أكسيتهن.
وعن أم عطية قالت: « أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال: « لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا». أخرجه البخاري: (351), ومسلم (890).
ذهب جماهير العلماء منهم: الشافعي ومالك وابن حزم وغيرهم إلى وجوب تغطية المرأة بدنها ورأسها وسائر جسدها بثوب واسع، ويستثنى الوجه والكفين.