البيوع المحرمةس: أحيانًا يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب في شرائها بل ليغر غيره فيشتريها فما حكم هذا الفعل وهل يصح البيع أم لا؟

ج: هذا هو النجش المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد روي عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش». أخرجه البخاري (2142) ومسلم (1516).
ولكن عقد البيع صحيح؛ لأن النهي هنا لأمر خارج عن الشيء وليس لذاته ولا لوصف ملازم له.

Pin It on Pinterest

Share This