ج: شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز وكتابة الثمن مطلوبة شرعًا، لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) [البقرة:282].
أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام؛ لأنه ربا.