ج: نعم هناك شروط للشفعة وهي:
أولا: أن يكون المشفوع فيه عقارُا أو أرضًا والبناء والغرس تبعًا للأرض.
ثانيًا: أن يكون الشفيع شريكًا في المشفوع فيه، وأن تكون الشركة متقدمة على البيع، وألا يتميز نصيب كل واحد من الشريكين، بل تكون الشركة على الشيوع؛ لحديث جابر الذي أخرجه البخاري وفيه: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» أخرجه البخاري (2257)، ومسلم (134-1608) باختلاف.
ثالثا: أن يطلب الشفيع الشفعة متى علم بالبيع.
رابعًا: أن ينتقل المشفوع فيه إلى الشفيع بعوض مالي بأن يكون مبيعًا، فإن انتقل المشفوع فيه من ملك المالك بغير عوض كالهبة والصدقة والوصية والإرث، فلا شفعة فيه.