س: يقوم بعض البائعين بشراء بعض السلع واحتكارها لتقل في السوق فيغلو سعرها ويتضرر الناس بذلك فما حكم هذا الاحتكار؟ وهل الاحتكار خاص ببعض السلع أم لا؟

ج: الاحتكار محرم في كل شيء يضر بالناس، سواء كان في الطعام أو غيره، وهذا ما ذهب إليه الأئمة – مالك وابن حزم والشوكاني؛ لما روي عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ ».أخرجه مسلم (1605) خاطئ: أي: عاصٍ وآثم.
وهذا الحديث يدل على تحريم الاحتكار مطلقًا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدل على أن الاحتكار المحرم في الطعام لا غير، كما أن تحريم الإضرار بالمسلمين من أصول الشريعة وهو عام في كل شيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، صحيح ابن ماجة (2370) والبيهقي (10/133) وأحمد (1/313) والدارقطني (4/228) هذا والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This