ج: تجوز الشفعة للذمي؛ لما روي عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – قال: “قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصُرفت الطرق، فلا شفعة”. أخرجه البخاري (2257)، ومسلم (134-1608) باختلاف.
فهذا الحديث جاء مطلقًا، والتقييد بالمسلم يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأما حديث «لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِي» فهو ضعيف، فقد رواه البيهقي (9/14) من حديث أنس -رضي الله عنه- باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في رسائل الشفعة -قال البيهقي: أحاديث نائل بن نجيح (أحد رجال السند) مظلمة جدًّا وخاصة إذا روى عن الثوري. هذا والله تعالى أعلم.