س: ما الحكم لو أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية عليه؟

ج: إذا أتلف العامل في المضاربة شيئًا من مال المضاربة من غير جناية فيه ولا استهلاك له ولا تضييع فلا ضمان عليه فيما يتلفه لأنه مؤتمن. ويده في المضاربة على مال المضارب يد أمانة، فلا يضمن رأس المال إلا إذا تعدَّى أو قصر، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This