ج: لا يدخل السَّلم تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». صحيح سنن أبي داود (3503) والترمذي (1232) والنسائي (4618).
لأن النهي في الحديث لمن يقوم ببيع شيء ليس في ملكه، وتحصيله محتمل، أي قد لا يقدر على تحصيل ما باع، فهذا هو الغرر والجهالة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما السَّلم فهو بيع شيء مضمون في الذمة له وصف معين ويكون للبائع القدرة على تسليمه غالبًا.