ج: التشقير: هو جعل لون شعر الحاجبين أشقر مقارب للون الجسد، وهو جائز شريطة ألا تتبرج به المرأة للأجانب، وألا يظن بالمرأة التي شقرت الحاجبين أنها متنمصه؛ قال صلى الله عليه وسلم (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ)، أخرجه البخاري (52)، ومسلم (1599).
مع مراعاة أنه لو كانت المادة التي تشقر الحواجب تؤدي إلى سقوط الشعر فلا يجوز لأن هذا يشبه النمص.
وكل هذا في حق المنتقبة أما التي تكشف وجهها فلا يجوز لما فيه من فتنة الرجال
هذا والله تعالى أعلم.
وقد سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين عن التشقير، هل هو في حكم النمص:
الجواب: لا، تلوين الشعر بغير السواد لمن ابيض شعره لا بأس به، هذا هو الأصل، لأن الأصل في غير العبادات الحل، وليس هذا من النمص، ولكنه من ترقيق الشعر، كما أن بعض الناس يختار أن يكون شعره جعدًا ويطلى بما يقوي الشعر.