ج: لا حرج في إجراء عملية لشفط الدهون إذا دعت الحاجة أو الضرورة لذلك، كأن يصاب الإنسان بالسمنة المضرة، ويقرر الطبيب ضرورة إزالة الدهون، أما إن كان ذلك لمجرد التجميل وتحسين الهيئة، فلا يجوز فعله؛ لأنه يعد تغييرًا لخلق الله، والله تعالى أعلم.
س: ما حكم إجراء عملية لشفط الدهون؟