ج: شهادة المرأة لا تجوز في النكاح والطلاق إنما تجوز في الأموال وما يقصد به المال فإن ظاهر قوله تعالى: “وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ” البقرة:282
إنما هو في الأموال والديون، وهذا ما ذهب إليه الشافعي وأحمد ومالك والله تعالى أعلم.