ج: يجوز رجوع المقر عن إقراره إذا كان الحق حدًا لله تعالى، مثل حد الزنا والسرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.
أما حقوق الآميين وحقوق الله تعالى التي لا تُدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يُقبل رجوعه بها، والله تعالى أعلم.