ج: السحاق: هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم باتفاق العلماء؛ لحديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم وغيره وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ” أخرجه مسلم (338)، والترمذي (2793).
وأما عقوبته فهي التعزير دون الحد؛ لأنه مباشرة دون إيلاج؛ فلا يعد من الزنا الموجب للحد، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.