ج: الصلح عن إنكار: هو أن يدعي شخص على آخر عينًا أو دينًا أو منفعة فينكر ما ادعاه ثم يتصالحا.
وهذا الصلح جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» زاد أحمد: «إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً ». أخرجه الترمذي (1352)، صحيح أبي داود (3594)، وهذا مذهب أحمد ومالك وأبو حنيفة والشوكاني والصنعاني وغيرهم.
لكن ليُعلم أن المدعي إذا كان يعلم أن له حقًا عند خصمه جاز له قبض ما صولح عليه وإن كان خصمه منكرًا، وإن كان يدعي باطلًا فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صولح به، والله تعالى أعلم.