ج: ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الجهاد بغير إذن الوالدين بشرط أن يكونا مسلمين؛ لأن بر الوالدين فرض عين على المجاهد، والجهاد من فروض الكفايات، أما إذا تعين الجهاد ففرض عليه الخروج إلى الجهاد بغير إذنهما، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهم، والله تعالى أعلم..