س: هل يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إن لم أوفك حقك يوم كذا أو في شهر كذا فالرهن بيع لك أو ملك لك؟

ج: لا يجوز هذا النوع من البيع؛ لأن قيمة الرهن إما أن تكون أقل أو أكثر من الرهن، وبذلك يكون قرضًا جر نفعًا لأحدهما؛ الراهن أو المرتهن، فهو ربا، ويعد من صور بيوع الغرر والجهالة والمقامرة وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This