س: ما حكم التأمين على السيارات والبضائع والعمال والمصانع علمًا بأنه قد يكون أحيانًا مجبرًا عليه كاشتراط البائع أن تؤمن السيارة التي باعها بالقسط ونحو ذلك؟

ج: هذا التأمين بجميع صوره حرام؛ لأنه يقع فيه الربا بنوعيه – الفضل والنساء – والغرر، والجهالة، والمقامرة، وأكل أموال الناس بالباطل. وأما ما ذكرته أيها السائل من أنه أحيانًا يجبر عليه الشخص فليس في صورة التأمين التجاري ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي يُجبر عليه باختياره، وفي إمكانه مثلًا أن يشتري سيارة لا يترتب عليها تأمين، أو أن يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول، وهذا مسلك تجاري يسلكه التجار الذين يتحفظون من التعامل بالحرام، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

Share This