ج: هذا هو بيع المزابنة والمحاقلة المنهي عنهما، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع المزابنة والمحاقلة؛ لما روي عن عبد الله بن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة». أخرجه البخاري (2171) ومسلم (1536) واللفظ للبخاري
وعن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابنة والمحاقلة، والمزابنة: اشتراء الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة: كراء الأرض». أخرجه البخاري (2186) ومسلم (1546).
ومعنى المزابنة: هي بيع الثمار في شجرها بجنسها يابسًا، وعلة التحريم هي جريان ربا الفضل فيها.
المحاقلة: بيع الحب في سنبله بالحنطة كيلًا.
الحنطة: القمح.