ج: يحرم بيع آلات اللهو والمعازف لحرمة هذه الآلات فقد قال تعالى: ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ) [لقمان: 6]
قال البغوي في تفسيره:
أي يستبدل ويختار الغناء والمزامير والمعازف على القرآن، قال أبو الصهباء البكري: سألت ابن مسعود عن هذه الآية فقال: هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يرددها ثلاث مرات.
وقد قال صلى الله عليه وسلم «إِنّ اللهَ إِذَا حَرّمَ شَيْئًا حَرّمَ ثَمَنَهُ». رواه أحمد في مسنده (1/247)، وأبو داود (3488) وابن حبان (4938) هذا والله أعلم.
وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والله أعلم.