ج: هذا البيع يسمى ببيع التلجئة، وهو أن يخاف صاحب الأرض أو الدار ونحوه ظالمًا أو سلطانًا فيتفق مع آخر على أن يبيع له الأرض أو الدار في الظاهر ولا يكون بيعًا في الحقيقة بل ليحتمي بالمشتري من الظالم أو السلطان، ولم يرد نص بمنعه أو بإباحته.
ولذا فإنني أرى أن العقد وإن كان العقد صحيحًا فهو لا يجوز ديانة فهو في أقل أحواله ينافي المروءة؛ لأن البائع ما أراد البيع ولكن أراد أن يحافظ على ما يملك فلجأ لهذه الحيلة، والحيلة منها المشروع كما لا يخفى وأدلة الحيل المشروعة كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا مذهب الحنابلة.