ج: يجوز بيع العين الغائبة على الصفة؛ لأن البائع لو وصف العين الغائبة بدقة قام الوصف مقام الرؤية فينتفي الغرر والجهالة عن العين الغائبة، وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين ومن أئمة الفقه أحمد ومالك وأبو حنيفة وابن حزم وغيرهم.
وإذا تم البيع على الصفة ولم يجد المشتري اختلافًا عند معاينته العين فليس له الخيار ويلزم بشراء العين، أما إذا وجد اختلافًا فله الخيار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، وهذا ما يوافق مذهب أحمد ومالك وابن سيرين وابن المنذر وابن حزم وغيرهم.