ج: إذا طلق القاضي زوجتك غيابيًا، وكانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية، فإن لك أن تعقد على زوجتك عقدًا جديدًا مستوفيًا للشروط، فإن كانت الطلقة الثالثة فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، ثم إن طلقها بعد ذلك، أو مات عنها، جاز لك الرجوع إليها، قال تعالى: ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ) البقرة 229 ثم قال تعالى: ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ) البقرة 230 والله تعالى أعلم.