س: إذا قالت المرأة لزوجها يا أبي من باب التوقير فهل يعد ظهارًا؟

ج: هذا القول لا يعد ظهارًا ولا تحريمًا، ولا يلزمها كفارة يمين ولا شيء، لأنها تقصد تكريمًا له واستعطافًا لتنال بره ونصحه، والله تعالى أعلم.

Pin It on Pinterest

الموقع الرسمي للدكتورة عزة محمد رشاد
Share This