ج: إذا كانت نيتك الطلاق طُلقت زوجتك لحدوث الشرط. وإن كانت نيتك زجرها ومنعها أن تكلم صديقتها فلا يقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وبعض فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم، والله تعالى أعلم.
ج: إذا كانت نيتك الطلاق طُلقت زوجتك لحدوث الشرط. وإن كانت نيتك زجرها ومنعها أن تكلم صديقتها فلا يقع الطلاق، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم وبعض فقهاء المالكية والشافعية وغيرهم، والله تعالى أعلم.