ج: نعم يقع طلاق الهازل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ». صحيح سنن أبي داود (2194)، وصحيح ابن ماجة (2039)، وصحيح الترمذي (1184)، والدارقطني (3895)، قال الشوكاني: قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن
وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم.