ج: ليس لك مراجعتها وقد بانت منك ولا تحل لك إلا بنكاح جديد.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
ج: ليس لك مراجعتها وقد بانت منك ولا تحل لك إلا بنكاح جديد.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من طلق زوجته ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.