ج: الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» ولم يأمره بالإشهاد على المراجعة، وأما قوله تعالى: ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ) فالأمر هنا للاستحباب؛ لأن الإشهاد على الطلاق ليس بواجب فالإشهاد على الرجعة أيضًا ليس بواجب، فحديث ابن عمر صارف للآية من وجوب الشهادة إلى الاستحباب، والله تعالى أعلم بالصواب.
س: هل يجب الاشهاد على الرجعة؟