ج: نعم يجب على المرأة إذا طلقها زوجها وهو غائب عنها، وكذلك لو طلقت من قبل القاضي أن تعتد، وعدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، قال تعالى:﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ﴾ البقرة:228 فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقول الله تبارك وتعالى:﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ الطلاق:4