س: هل يشرع التكبير لسجود التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة؟

ج: لم يرد نص صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر لسجود التلاوة. ولكن ورد حديث ضعفه بعض أهل العلم، عن ابن عمر « كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا » أبو داود ، وقال الحافظ في التلخيص(2/27) فيه العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف وقال النووي في المجموع (3/551) إسناده ضعيف.

ذهب الأئمة الأربعة إلى استحباب التكبير إذا سجد للتلاوة وإذا رفع رأسه في الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «كان يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها …». متفق عليه: تقدم تخريجه.

أما التكبير لسجود التلاوة خارج الصلاة، فلا يشرع لعدم ورود نص بذلك، فإذا أراد أن يسجد للتلاوة خارج الصلاة سجد من غير تكبير، هذا والله تعالى أعلم وأعلى.

Pin It on Pinterest

Share This