ج: لا مانع من دفع شيك بمبلغ الزكاة إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليسلمها للمستحقين لها طالما أن هذه الجمعية قادرة على سحب المبلغ من المصرف ودفعه لمستحقيه، والله تعالى أعلم.
ج: لا مانع من دفع شيك بمبلغ الزكاة إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليسلمها للمستحقين لها طالما أن هذه الجمعية قادرة على سحب المبلغ من المصرف ودفعه لمستحقيه، والله تعالى أعلم.