ج: لا مانع من الأكل من الطعام الذي يقدمه لك، وكونك تدفع زكاة مالك له لا يمنع من أكلك مما يقدمه لك، والله تعالى أعلم.
ج: لا مانع من الأكل من الطعام الذي يقدمه لك، وكونك تدفع زكاة مالك له لا يمنع من أكلك مما يقدمه لك، والله تعالى أعلم.
ج: لا مانع من دفع شيك بمبلغ الزكاة إلى إحدى الجمعيات الخيرية ليسلمها للمستحقين لها طالما أن هذه الجمعية قادرة على سحب المبلغ من المصرف ودفعه لمستحقيه، والله تعالى...
ج: يخرج الإنسان زكاة ماله إذا عليه الحول الهجري دون التقيد بشهر رمضان.
ج: ذهب المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة للوالدين في حالة الانفاق عليهما؛ فإن الانفاق على الوالدين واجب ولا تجتمع زكاة ونفقىة، قال سبحانه: " وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ...
ج: إذا كان اليتيم أحد المصارف الثمانية التي بينها الله تعالى بقوله: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ...
ج: إذا كانت هذه الأخت ليست تحت ولايتك ولا تنفق عليها، وهي فقيرة، فيجوز لك دفع الزكاة لها، بل دفع الزكاة لها أفضل من دفعها لغيرها؛ لأنها صدقة وصلة، فيحصل لك أجر صلة القرابة وأجر إخراج...
ج: لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال بحال؛ لأن من أغناه الله تعالى يحرم عليه أن يأكل شيئًا من الزكاة، وإن أخذ من هذا المال بعد غناه وجب عليه رد ما أخذه من المال...
ج: لا يجوز لك ذلك، بل هو خيانة للأمانة؛ لأن صاحب المال وكلك في دفع هذا المال لغيرك، والوكيل لا يجوز له أن يتصرف فيما وُكل فيه لنفسه، ويمكنك إخبار صاحب المال باستحقاقك...
ج: إذا كنت تثق في دينهم وعلمهم فلا بأس أن تدفع إليهم زكاة مالك، ولابد أن تخبرهم بأنها زكاة مال حتى يخرجوها في مصارفها الشرعية.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: جواز قضاء دين الميت من الزكاة؛ لعموم قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ...
ج: ذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وبعض الحنفية إلى عدم جواز إعطاء الكافر والذمي من صدقة التطوع، فصرف هذه الأموال إلى فقراء المسلمين أفضل بلا ريب، لما فيه من إعانة المسلمين على طاعة الله...