ج: إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، حتى ولو كان مدخرًا للحج ؛ وسواء أكان هذا المال يبلغ النصاب بنفسه أو يبلغ النصاب بضمه لغيره من الأموال فتجب فيه الزكاة، والله أعلم.
ج: إذا بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، حتى ولو كان مدخرًا للحج ؛ وسواء أكان هذا المال يبلغ النصاب بنفسه أو يبلغ النصاب بضمه لغيره من الأموال فتجب فيه الزكاة، والله أعلم.