ج نعم تلزمك زكاتها إذا حال عليها الحول، طالما قد بلغت النصاب، لأنها في حكم النقود، وتقوم مقامها كالعملة الورقية، فتجب فيها الزكاة؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على وجوب الزكاة قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [التوبة: 103].
وما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «………. فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم». أخرجه البخاري (1458)، ومسلم (19)
س: أمتلك عملات عربية وأخرى أجنبية جمعتها من أجل الهواية فقط، وقد بلغت هذه الأموال النصاب فهل عليها زكاة؟