ج: نعم تجب الزكاة على التأمين الذي يدفعه المستأجر للمالك إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى أموال أخرى وحال عليه الحول، لأن هذا التأمين مال مودع للمستأجر عند المالك، فتجب زكاته على المستأجر لا على المالك، وهذا إذا كان مال التامين يُرجى رجوعه للمستأجر، أما إذا كان لا يُرجى رجوعه فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا قُبض استأنف عام من يوم قبضه ثم يزكيه، لأن الدين الذي لا يرجى رجوعه قبل أن يقبضه صاحبه عدم، عدم فلا يزكي عن العدم، فإذا قبضه استأنف عام من يوم قبضه ثم يزكيه والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم.