س: أمتلك مالًا يبلغ النصاب ولكن لم يحل عليه الحول بعد وأمامي فقراء محتاجون فهل يجوز أن أدفع لهم الزكاة قبل حولان الحول؟
ج: مذهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي وأبو حنيفة والجمهور هو جواز تعجيل الزكاة؛ لما روي عن علي أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.أخرجه أحمد (822) وصحيح أبي داود (1624) وصحيح ابن ماجه (1795)، والبيهقي (7459)، والدارقطني(1989)، والدارمي (1636)، والإرواء (857).