ج: ذهب المالكية والحنابلة والحنفية إلى كراهة نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إلا إذا كان صاحب المال له أقارب في بلد آخر محتاجين أو أن هناك من هو أشد حاجة وأكثر فاقة أو إذا ترتب على نقل الزكاة خير للمسلمين بأي وجه من الوجوه؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه : «… أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» أخرجه البخاري (1458)، ومسلم (19)