ج: الذي عليه أكثر أهل العلم هو جواز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية التي ذكرت في الآية الكريمة، وحجتهم في ذلك أن الله تعالى سمى الأصناف الثمانية إعلامًا منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمتها بين الأصناف الثمانية، وهذا ما ذهب إليه المالكية والحنابلة والحنفية وأهل الظاهر وغيرهم.