ج: لا يجوز إعطائه من مال الزكاة؛ لما روي عن عبيد بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدين فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» صحيح سنن النسائي (2598)، وصحيح أبي داود (1633).
وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» صحيح أبي داود (1634)، وصحيح الترمذي (652)، والدارمي (1639)، والطيالسي (2385)، والدارقطني (1969)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/61)، وأحمد في المسند (2/192), مرةٍ: القوى وشدة العقل- مختار الصحاح (ص: 260).