ج: جمهور أهل العلم على أن الحبوب والثمار لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة…» أخرجه البخاري: (1484)، ومسلم (979).
ومن المعروف أن الوسق ( ستون صاعًا) بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهي بأصواعنا ( ثلاثمائة صاع ) والصاع ( 2 كيلو وأربعين جرامًا ) أي بما يعادل: ستمائة واثني عشر كيلو فيتخذ إناء يسع مثل هذا في الوزن، ثم يقاس عليه.
المقدار الذي يجب عليك أن تخرجه:
إذا كانت الحبوب والثمار تسقى بالمطر والعيون فيجب عليك العشر، وإن كانت تسقى بالنضح ففيها نصف العشر؛ لما روي عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر» أخرجه البخاري (1483)