س: ورثت مالًا وحال عليه الحول لكنه لم يبلغ النصاب فهل يجب فيه زكاة؟
ج: ليس عليك فيه زكاة طالما أنه لم يبلغ النصاب؛ لأن من شروط وجوب الزكاة أن يبلغ المال النصاب؛ لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة……» .أخرجه البخاري (1484)، ومسلم (979).