ج: إذا كانت البضائع التي عندك قد بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري فتقدر قيمتها وتخرج منها ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة، وتحسب قيمتها عند حلول وقت الزكاة.
ج: إذا كانت البضائع التي عندك قد بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري فتقدر قيمتها وتخرج منها ربع العشر أي اثنين ونصف بالمائة، وتحسب قيمتها عند حلول وقت الزكاة.