ج: الآن المؤخر يقيد في وثائق الزواج بقيد أن يؤخذ عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة.
وعليه فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية، وموافقوهم إلى أن مهر المرأة حكمه حكم الدين الميت، لا يزكى إلا إذا قبض وحال عليه الحول، والله تعالى أعلم.
ج: الآن المؤخر يقيد في وثائق الزواج بقيد أن يؤخذ عند أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الوفاة.
وعليه فقد ذهب الإمام أبو حنيفة والمالكية، وموافقوهم إلى أن مهر المرأة حكمه حكم الدين الميت، لا يزكى إلا إذا قبض وحال عليه الحول، والله تعالى أعلم.