ج: مذهب جمهور العلماء، الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وأهل الظاهر وغيرهم أن المرأة لا يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها وتعتكف في أي مسجد سواء كان تقام فيه الجمعة والجماعات أو لا؛ ذلك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكفن إلا في المسجد ولو كان يصح اعتكاف النساء في البيوت لدلهن على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .